Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 476

  1. باب [في أحكام البيع]
  2. [بيع الجزاف]

قوله (١): (وَشَاةٍ واستثناء (٢) أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ) هذا قول مالك المرجوع إليه (٣)، ومعناه: أن الشخص يجوز له أن يبيع الشاة ويسثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك، وهو مبني على أن المستثنى مبقى، فيكون ما عداه مشترى، وكان مالك يقول أولًا: يمنع ذلك؛ بناء على أن المستثنى مشترى (٤)؛ فهو مغيب (٥)، فلا يجوز بيعه (٦).

وعن ابن المواز جواز استثناء (٧) الخمسة الأرطال والستة، ونحوه لابن القاسم، وفي بعض الروايات جواز الثلث (٨).

ابن عبد السلام: والأقرب المنع (٩).

قوله: (وَلا يَأخذُ لَحْمَ غَيْرِهَا) يريد: أن البائع لا يجوز له أن يأخذ من المشتري عوضًا عن الأرطال المستثناة عددها أرطالا من لحم غير الشاة المبيعة (١٠)، وهكذا نقل (١١) عن أشهب، واحتج له أبو محمد (١٢) بأنه بيع الحيوان باللحم (١٣)، وظاهر قول مالك الجواز (١٤).

ابن عبد السلام: وهو الأقرب؛ إذ لا مانع منه.

قوله: (وَصُبْرَةٍ، وَثَمَرَةٍ، وَاسْتِثْنَاءَ قَدْرِ الثُلُثٍ) أي: وهكذا يجوز بيع الصبرة والثمرة،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 476 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.