Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 498

  1. [باب في الصرف]

أعلمه في ذلك، وقد نص ابن حبيب على عدم الخلاف (١). قال في الواضحة: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم الفضة (٢) على أن يصوغها لك بأجرة، وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها (٣) وأعطاه أجرته (٤)، ثم قال: (ولا يجوز لصائغ أو سكاك أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك) وأما عمل أهل السكة (٥) في جمعهم لذهب الناس، فإذا فرغت (٦) أعطوا كل واحد بقدر ذهبه، وقد عرفوا ما يخرج من ذلك، فلا يجوز، وهذا (٧) قاله من لقيت من أصحاب مالك (٨).

قوله: (كَزَيْتُونٍ، وَأُجْرَتِهِ لِمُعْصِرِهِ) أي: ومما يمنع أيضًا أن يدفع (٩) الرجل لأهل المعصرة زيتونًا وأجرة عصره، ويأخذ منهم قدر ما يخرج زيتًا؛ لأن خروج الزيت مما يختلف في الصفة والقدر؛ ولا ضرورة تدعو لذلك، وحكى ابن شاس في ذلك قولين (١٠).

قوله: (بِخِلافِ تِبْرٍ يُعْطيِهِ الْمُسافِرُ وَأُجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ (١١) ليَأخُذَ زِنَتَهُ) إنما جاز هذا لأن المسافر يضطر (١٢) إلى الرحيل، وخائف من المطل، ولمالك في ذلك قولان (١٣).

وقال ابن القاسم: أرى ذلك جائزًا للمضطر (١٤) وذي الحاجة (١٥). وقال عيسى: لا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 498 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.