ابن عبد السلام: والأقرب عندهم (١) اعتبارهما، ومن الأشياخ من ذهب إلى أن الخلاف المذكور إنما هو مع اتحاد الغرضين (٢)، وأما إذا اختلفا، أي: اختلاف الأغراض (٣) فيتفق على اعتبارهما إلحاقًا لهما بالجودة (٤).
ابن عبد السلام: ولعله مع تساوي الغش، وأما مع اختلافه فقرينة الحال تدل على أنهما أراد المزابنة (٦)، وحكى في البيان عن شيخه (٧) ابن رزق (٨) منع ذلك (٩)، ولم يرتضه (١٠).
قوله: (وَبِخَالِصٍ، وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لا يَغِشُّ بِهِ) أي: وكذلك تجوز مراطلة المغشوش لمن يكسره أو لا يغش به أحدًا بالخالص، وحكى في ذلك صاحب البيان (١١) قولين، ثم (١٢) قال: والصحيح عدم الجواز (١٣)، وإليه أشار
Rujukan halaman ini:تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 514 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1865)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.