Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 535

  1. [باب في الصرف]
  2. [البيوع المنهي عنها]

قوله: (أَوْ لا مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلا اللَّحْمَ) الخلاف هنا كالخلاف فيما لا تطول حياته، والذي لا منفعة فيه إلا اللحم كالخصي من المعز.

قوله: (أَوْ قَلَّتْ)، أي: قلت (١) منفعته، يريد: كالخصي من الضأن، فإن المنفعة التي هي (٢) صوفه قليلة جدًّا بالنسبة إلى اللحم (٣)، ولهذا قال (فلا يجوزان بطعام لأجل كَخَصِيِّ ضَأْنٍ) وفهم من قوله: (أَوْ قَلَّتْ) أنها لو كثرت كما لو كانت أنثى ولها صوف ولبن يقصد منها الولادة -أنها يجوز بيعها بالحيوان من جنسها؛ إذ ليست كاللحم (٤).

قوله: (وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ) وقد ثبت أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر، وفي مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وقد أشار إلى أن الغرر يحصل في مسائل منها: أن ينعقد البيع في سلعة من غير ذكر ثمن معين (٥)، وإنما يقول أبيعها له بما يساوي عند أهل المعرفة من القيمة (٦)، لأنه بيع مجهول، وهو مراده بقوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا) ومنها البيع على حكمه أو حكم غيره.

اللخمي: وهو فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن (٧)، وإليه أشار بقوله (أَوْ عَلَى حُكْمِهِ، أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود (٨) على البائع، ويكون المراد بـ (غير) (٩) المشتري، ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري ويكون المراد بغير الأجنبي، وهو الظاهر.

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك بما شئت، إن أعطاه ما يستحقه (١٠) وهو القيمة؛

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 535 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.