Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 543

  1. [باب في الصرف]
  2. [البيوع المنهي عنها]

المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر (١) كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا (٢)، وعن كل ثمر بخرصه، وفي رواية: وعن بيع الزرع بالحنطة.

قوله: (وَجَازَ إِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) لأن الفضل لما تبين (٣) من أحد الجانبين انتفى الغرر، ولا فرق في ذلك بين (٤) المطعومين وغيرهما، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل بعدم الجواز في المطعومين، ولو تبين (٥) الفضل (٦)، وقيل: يجوز بشرط تحري المساواة.

قوله: (وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ) أي: وكذلك يجوز بيع النحاس بالتور وتور (٧) النحاس، وهو إناء يشرب فيه، والتور (٨) وهو بالتاء المثناة من فوق، وقد نص على الجواز في المدونة (٩)، وهو المشهور، وحكى ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: الجواز إن كان نقدًا أو لأجل، والجواز إن كان نقدًا أو إن لم يتبين (١٠) الفضل، وعدم الجواز إن كان (١١) لأجل؛ وهما روايتان لابن وهب (١٢) عن مالك، الثالث: المنع إلى أجل (١٣)، والجواز نقدًا (١٤) إن تبين الفضل، وهو لمالك في العتبية.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 543 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.