Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 546

  1. [باب في الصرف]
  2. [البيوع المنهي عنها]

الباقيان هما بيع الدين بالدين (١)، وابتداء الدين بالدين، وقد عبر عن هذا الأخير بتأخير رأس مال السَّلَم.

ابن عبد السلام: (٢) ولا بد عندهم في بيع الدين بالدين أن تقدم عمارة الذمتين أو أحدهما (٣) على المعاوضة كمن له دين على رجل، ولثالث (٤) دين على رابع، فباع كل واحد من صاحبي الدين ما يملكه من الدين بالدين الذي للآخر (٥)، وكذلك لو كان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدين؛ فإما إن أتعمر الذمة إلا عند المعاوضة (٦) كتأخير رأس مال السَّلَم بشرط أكثر من ثلاثة أيام على المشهور؛ فيسمون هذا ابتداء الدين بالدين، وهو عندهم في القول (٧) المشهور أضعف (٨) من بيع الدين بالدين.

قوله: (وَمُنِعَ بَيع دَيْنِ مَيِّتٍ) هكذا نص عليه في الموطأ، ولا خلاف فيه، لأنه غرر؛ إذ قد يكون على الميت أكثر مما خلف (٩)؛ فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في الحصاص وهو مجهول.

قوله: (وغَائِبٍ وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ) أي: وكذلك يمنع بيع ما على الغائب من الدين (١٠) يريد: ولو كان ببينة وهو المشهور؛ إذ لم (١١) يعلم أهو حي أو ميت، مقر أو منكر، معسر (١٢) أو موسر، وروي عن مالك وابن القاسم جوازه في الغيبة القريبة بحيث يعرف حاله.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 546 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.