Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 558

  1. [باب في الصرف]
  2. [البيوع المنهي عنها]
  3. [بيع النجش]

الأصل في المثلي القضاء بمثله، والقيمة فرع فلا يعول (١) عليها مع إمكان الأصل (٢).

قوله: (وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ، وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ) واختلف في طول الزمان هل يفوت (٣) الحيوان أو لا؟ والأول هو المشهور وهو مذهب المدونة (٤)، والثاني حكاه ابن شاس (٥)، وعك الأول ففي كتاب العيوب من المدونة أن مرور الشهر فوت (٦)، وفي السلم (٧) الشهر والشهران لا يكون فوتًا، وحمله اللخمي على الخلاف (٨)، وإليه أشار بقوله (وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلافٌ) أي: في المعنى، وقال المازري: إنما هو خلاف في شهادة (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَقَالَ: بَلْ فِي شِهَادَةٍ).

قوله: (وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ) يريد: أن نقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد مفيت إذا كان بكلفة، وهكذا نقل المازري واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه، فإن نقله لا يفيته إلا في خوف طريق أو أخذ مَكْس (١٠) عليه (١١).

قوله: (وَبِوَطْءِ) يريد: أن وطء الأمة يفيتها وهو قول ابن القاسم في الموازية (١٢).

قوله: (وَبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ) يريد: إن تغير ذات غير مثلي يفيته دون المثلي؛ لأن غيره يقوم مقامه، وحكاه اللخمي (١٣) والمازري، وقي الجواهر قول (١٤): أن المثلي يفوت

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 558 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.