Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 196

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في التيمم]

وهو المشهور، وروي: يجوز في الفوائت، وقيل: يجوز للمريض وهو ظاهر الرسالة (١)، وحكى اللخمي قولًا بالجواز مطلقًا (٢).

قوله: (وإنْ قَصَدَ) أي: وإن قصد الفرضين فلا يصلي به إلا فرضًا واحدًا وهو المشهور.

قوله: (وَبَطَلَ الثانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةً) أي: وبطل الفرض الثاني ولو كانت عصرًا مع ظهر أو عشاء مع مغرب، وهو المراد بمشتركتي الوقت (٣).

قوله: (لا بِتيَمُّمٍ لِمُسْتَحَبٍّ) هو كقوله في المدونة: وإذا تيمم الجنب للنوم فليس له أن يتنفل به ولا يمس مصحفًا (٤)، وفي النوادر عن مالك من رواية ابن حبيب جواز ذلك (٥).

(المتن)

وَلَزِمَ مُوَالاتُهُ، وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ لا ثَمَنٍ أَوْ قَرْضِهُ، وَأَخْذُهُ بِثَمَنٍ اعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ وَإنْ بِذِمَّتِهِ، وَطَلَبُهُ لِكِلِّ صَلاةٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ -لا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ- طَلَبًا لا يَشُقُّ بِهِ، كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ إِنْ جَهِلَ بُخْلَهُم بِهِ، وَنيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَلاةِ وَنيَّةُ أَكبَرَ إِنْ كَانَ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ، وَلا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ، وَنَزْعُ خَاتَمِهِ وَصَعِيدٌ طَهُرَ كَتُرَابٍ وَهُوَ الأَفْضَلُ وَلَوْ نُقِلَ، وَثَلْجٍ وَخَضْخَاضٍ وَفِيهَا خَفَّفَ يَدَيْهِ -رُوِيَّ بِجِيمٍ وَخَاءٍ- وَجِصٍّ لَم يُطْبَخْ، وَمَعْدِنٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ كَشَبٍّ وَمِلْحِ،

(الشرح)

قوله: (وَلَزِمَ مُوَالاتُهُ) أي: لا إشكال فيه. ابن شاس: وحكمه في الموالاة والترتيب حكم الوضوء (٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 196 (SanadKitab #147313, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.