Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 625

  1. [باب في الصرف]
  2. فصل [في خيار البيع]

البائع ذلك بالعيب الحادث من غير غرم يلحق المبتاع، فإن قبله لم يكن للمبتاع حينئذ تخيير ويصير كمن لم يحدث عنده عيب، وليس له إلا التماسك بالمبيع على حاله أو رده، ولا شيء عليه؛ هذا هو الأصح وهو مذهب المدونة (١).

وعن عيسى بن دينار: أن المبتاع لا يزول تخييره بقول البائع (٢)، ولابن كنانة (٣): إن كان البائع مدلسًا فتخيير المبتاع باق، وإلا فلا (٤).

قوله: (أَوْ يَقِلَّ، فكَالْعَدَمِ) أي فإن كان العيب الذي حدث عند المبتاع يسيرًا فإنه يكون كالعدم، فإذا رجع المبيع بالعيب القديم لم يرد للحادث شيئًا (٥)، ثم أشار إلى أمثلة ذلك فقال: (كَوَعَكٍ) ولا خفاء بيسارته وهو مذهب المدونة (٦) عند المازري وابن شاس.

وهو عند أشهب من المتوسط، فيخرج (٧) المبتاع على ما سبق، قوله: (ورَمَدٍ، وصُدَاعٍ، وذَهَابِ ظُفُرٍ، وخَفِيفِ حُمَّى) هكذا قال في المدونة (٨) إلا أنه أطلق في الحمى، ولكن قيدها الباجي بالخفيفة كما هنا ونحوه لأبي الحسن الصغير؛ فقال بعد كلام ابن القاسم: يريد بالحمى التي يتصرف معها (٩)، واختار اللخمي أن يوقف في الحمى والرمد حتى ينظر مآلهما (١٠)؛ كقول ابن كنانة في مرض العبد عند المبتاع أنه يوقف حتى ينظر (١١) هل يصح أو يموت.

وعند ابن القاسم لا يرد إلا من المرض المخوف (١٢).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 625 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.