Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 204

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في التيمم]

قوله: (وَخِائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ) أي: وكذلك يعيد في الوقت من تيمم لخوف لصوص (١) أو سباع، يريد مع تيقن الماء، وإلا فلا يعيد.

قوله: (وَمَرِيضِ عَدِمَ مُنَاوِلًا) يريد (٢) لتفريطه في الاستعداد، وهذا ما لم يكن ممن يتكرر عليه الداخلون، وإلا فلا يعيد؛ لعدم تقصيره.

قوله: (وَرَاجٍ قَدمَ) أي: تيمم قبل وقته المقدر له وهو آخر الوقت، ويريد إذا وجد الماء الذي يرجوه وإلا فلا إعادة عليه (٣).

قوله: (وَمُتَرَدِّدٍ في لُحُوقِهِ) يريد مع العلم بوجوده، احترازًا مما إذا لم يكن عنده منه علم (٤) فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه استند إلى الأصل (٥) وهو العدم، وما يوجد في بعض النسخ أو (٦) وجوده ليس بظاهر، لأنه يقتضي أن المتردد (٧) في وجوده يعيد أيضًا وليس كذلك (٨).

قوله: (وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يعيد الناسي الصلاة في الوقت إذا ذكره بعدها (٩) وهو مذهب المدونة (١٠).

قوله (١١): (كَمُقْتَصِرٍ عَلَى كُوعَيْهِ، لا عَلَى ضَرْبَةٍ) أي: فإن اقتصر على مسح كوعيه (١٢) أعاد في الوقت، لا على ضربة فإنه لا يعيد وهو المشهور فيهما، وقيل: لا يعيد، وقيل:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 204 (SanadKitab #147313, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.