Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 85

  1. باب [في الرهن]

المرتهن يقبض حصة الراهن فيحل محله (١)، وهو المشهور. وقال أشهب وعبد الملك: لا بد من قبض الجميع أو جعله بيد الشريك أو بيد غيرهما، واتفقوا (٢) على أن قبض البعض كافٍ في العقار (٣).

قوله: (وَلا يَسْتَأذِنُ شَرِيكَهُ) هو ظاهر على (٤) مذهب المدونة (٥)، وأما على قول أشهب فلا يرهن حصته إلا بإذن شريكه، وذكره (٦) محمد عن أشهب نصًا أنه نص على ذلك (٧)، قال: لأن ذلك يمنع صاحبه من بيع حصته، فإن أذن له جاز، ثم لا رجوع للشريك فيه، و (٨) لا له بيع حصته حتى يحل الأجل، لأنه أذن له في إسلامه إلى الأجل، وقال بعضهم: يجوز له (٩) بيعه على أن يقبضه مشتريه عند الأجل.

قوله: (وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا يبطل حق شريكه من التصرف في نصيبه (١٠)، بل له أن يقاسم ويبيع حصته أو يسلمها فيما شاء، وقاله في المدونة (١١)،

قوله: (وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْره ويقْبِضَهُ المُرْتَهِنُ لَهُ) أي: وللراهن استئجار جزء غيره، ويقبض المرتهن أجرة الشريك (١٢)، وقد نص في المدونة وغيرها على أنه لا يمتنع من (١٣) الإجارة ابتداء (١٤) أو إنما لم يمكن الرهن من قبض أجرة نصيب شريكه لئلا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 85 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.