Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 214

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

غيرها ممن ليس لها عادة، فنقل (١) الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم ومطرف وعبد الملك: أنها لا تطهر إلا بالجفوف (٢)، وظاهره ولو رأت القصة البيضاء، ولهذا قال الباجي: نزع (٣) ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (٤)، وقال (٥) عبد الوهاب: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف. وهكذا نقل عنه المازري ثم رد ما قاله (٦) الباجي بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدأة إذ لا عادة لها، فمتى رأت الجفوف كان علامة، والأصل عدم القصة البيضاء في حقها (٧)، فلا تؤخر لأمر مشكوك فيه (٨). قال في المقدمات: ونقل عبد الوهاب أصح وأبين مما نقله غيره لأنه (٩) كلام متناقض في ظاهره (١٠)، ولهذا أشار بقوله: (وَفِي الْمُبتَدَأَةِ ترَدُّدٌ).

قوله: (وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ) هكذا قال (١١) في النوادر عن ابن القاسم، وزاد: وليس من عمل الناس (١٢). والمراد بنظره أن تتفقد (١٣) حالها هل حصل لها طهر أم لا.

قوله: (بَلْ عِنْدَ النَّوْمِ وَالصُّبْحِ) يعني: وإنما عليها أن تنتظر (١٤) ذلك في هذين

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 214 (SanadKitab #147313, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.