Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 147

  1. باب [في أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]

فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله (١) رُدَّ، وهذا معنى قوله: (لعوده) (٢)، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن (٣) إلى أن يعود إليه عقله (٤)، فإذا عاد إليه رُدَّ إلى السجن.

قوله: (وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِه وَأَخِيهِ وَقَرِيب جِدًّا ليُسَلِّمَ) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أَو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله (٥) في كتاب محمد: أو من يقرب (٦) من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي (٧): وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.

قوله: (لا جُمْعَةِ وَعِيدٍ) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما (٨) يصح على القول بأنها فرض كفاية (٩).

المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار (١٠)، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلَّا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع (١١) غيره (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 147 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.