Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 225

  1. باب [في الصلاة]

وظاهره الإجزاء ولو وقعت قبل وقتها. ولما فرغ من بيان الوقت المختار شرع في بيان الوقت الضروري.

قوله (١): (وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ، وَلِلْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَيْنِ) يعني أن الوقت (٢) الضروري مبدؤه من حين يخرج المختار وهو الإسفار (٣) الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس، وفي الظهرين؛ أي: في (٤) الظهر والعصر (٥) إلى غروبها، وفي المغرب والعشاء وهو مراده بالعشاءين إلى طلوع الفجر. ومعنى الضروري أن (٦) أصحاب الضرورات (٧) إذا أوقعوا فيه الصلاة تكون أداء، وأن غيرهم إذا أوقعها (٨) فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخصي، وهو مقتضى (٩) ما حكاه هو (١٠) عن مالك، وفي ذلك خلاف وسيأتي الكلام على أصحاب الضرورات (١١).

قوله: (وَتُدْرَكُ (١٢) فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ لا أَقَل) يريد أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور، وقيل: تدرك بالركوع فقط.

قوله: (وَالْكُلُّ أَدَاءٌ) أي: الركعة التي أدركها قبل خروج الوقت وبقية الصلاة الواقعة بعده، ونقله (١٣) ابن الحاجب عن أصبغ (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 225 (SanadKitab #147313, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.