الفرض، فإنه لا يكره في (١) وقت (٢) من الأوقات، وعبر هنا (٣) بالمنع؛ لأنه ظاهر النهي الوارد في الأحاديث، وعبارة غالب الأصحاب بالكراهة (٤)، والأصح ما ذكره في وقت الخطبة، وقال السيوري (٥): الركوع للداخل أولى (٦). واحترز بقوله: (خطبة جمعة) من غيرها من الخطب، فإن ظاهر كلام مالك في المجموعة (٧) أن الركوع لا يُمنع؛ لقوله في خطبة العيدين، وليس من تكلم فيها كمن تكلم في خطبة الجمعة (٨).
قوله: (وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ (٩) قدر رُمْحٍ، وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ) يعني: أنه يكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وهو المشهور، وقيل: يجوز أن يصلي ركعتين قبل ركعتي الفجر، وقيل: تجوز النافلة ما لم تطل، فقوله: (إلى أن ترتفع قدر رمح) راجع إلى مسألة الفجر، وقوله: (وتصلى المغرب) -أي: إلى أن تصلى المغرب (١٠) - راجع إلى قوله:
Rujukan halaman ini:تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 231 (SanadKitab #147313, hlm. urut 229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.