Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 233

  1. باب [في الصلاة]

أما لو (١) أسفر أو اصفرَّت لمُنع (٢) ذلك قولًا واحدًا، إلا أن يخشى تغيُّر (٣) الميت (٤).

قوله: (وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ (٥) نَهْيٍ) يريد أن من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي قطع؛ إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهي عنه، ولا قضاء عليه لكونه مغلوبًا على القطع.

(المتن)

وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِكٍ، وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَم تَتَحَقَّقْ، وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ، وَبِمَعْطَنِ إِبِلٍ وَلَوْ أمِنَ، وَفِي الإِعَادَةِ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقرٍ، أَوْ غَنَمٍ (٦)) يريد: لفعله ﷺ؛ إذ كان يصلي في مراح الغنم (٧)، وروى ابن وهب (٨) أنه ﵇ نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر (٩). واستعمل المربض (١٠) للغنم والبقر، وهو ظاهر كلام ابن أبي زيد (١١)، وقيل: المربض (١٢) للبقر، والمراح للغنم كما ورد.

قوله: (كمَقْبَرَةٍ، وَلَوْ لِمُشْرِكٍ) أي: وكذلك تجوز الصلاة في المقبرة أيضًا (١٣)؛ لقوله ﵇:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 233 (SanadKitab #147313, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.