Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 304

  1. باب [في الإقرار]

أو قطع أو قود (١) عين عمدًا مما يترتب به (٢) عليه القصاص فإنه يؤاخذ به ولم يؤثر إقراره في وجوب (٣) المال عليه. ابن شاس: إلا في (٤) المأذون فيلزمه الغرم، فإن أقر بمال وكذبه السيد لزمه إن عتق، وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق بما (٥) بيده، ولا يؤديه (٦) من كسبه (٧)، وعلى هذا فينبغي (٨) أن يقيد كلام الشيخ هنا بغير المأذون.

قوله: (وَأَخْرَسَ) أي: وكذا (٩) يجوز إقراره بدين وغيره، وإنما ذكر هذا (١٠) لئلا يتوهم أنه لا يلزمه الإقرار لأنه (١١) مسلوب العبارة، فلا يقبل إقراره (١٢) ويتوصل إلى معرفة ذلك بما يفهم من إشارة ونحوها.

قوله: (وَمَرِيضٍ، إِنْ وَرِثَهُ (١٣) وَلَدٌ لأَبْعَدَ) أي: وكذا يقبل إقرار المريض، أي: للذي (١٤) لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثًا (١٥).

واعلم أن إقراره لغير زوجه (١٦) على خمسة أوجه، إما لوارث (١٧) له أو لقريب غير

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 304 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.