Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 313

  1. باب [في الإقرار]

وقال ابن عبد الحكم: إذا قال حتى يأتي وكيلي يزن لك (١) فليس بإقرار، ويحلف، وكذلك (٢) عنده (٣) زن أو خذ أو اجلس فخذها (٤)، أو فاتزنها أو اتزن أو انتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفعها إليه (٥)، قال (٦): ولو قال: اتزنها مني لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه (٧)، حكاه ابن شاس (٨).

قوله: (كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيما أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ، أَوْ عِلْمِي) أي: وكذلك القولان إذا قال لك عليّ ألف (٩) فيما أعلم إلى آخره، ابن شاس عن ابن سحنون، إذا قال فيما أظن فهو إقرار، وكذلك لك (١٠) فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما أحسب (١١) أو فيما رأيت أو فيما (١٢) أرى (١٣). قلت: وكذلك عنده (١٤) فيما أعلم أو في علمي من باب أولى (١٥).

ابن شاس (١٦)، وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي فهو شك، ولا يلزمه (١٧) شيء (١٨). قلت: وكذا عندهما فيما أظن،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 313 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.