قوله: (وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ، وَإِلا فَلا إِعَادَةَ (١)) أما (٢) الصلاة في المزبلة ومحجة الطريق وهي جادته (٣)، والمجزرة إن أمنت من النجاسة (٤) فلا إشكال في الجواز (٥)، وأما إذا لم تؤمن (٦) فإن كانت غير محققة أعاد في الوقت وهو المشهور. ولابن حبيب: أبدًا (٧). المازري: ورأيت فيما علق عن ابن مَنَاسٍ (٨) أن من صلى على قارعة الطريق فإنه لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينًا قائمة (٩) فإنه يعيد (١٠)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ (١١)) أي: وإن كانت محققة فإنه يعيد قولًا واحدًا (١٢).
قوله: (وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ، وَلَمْ تُعَدْ (١٣)) يريد: لنجاستها من أقدام (١٤) أهلها ولعدم
Rujukan halaman ini:تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 235 (SanadKitab #147313, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.