Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 331

  1. باب [في الإقرار]

إسقاطه إلا أن (١) يريد سترًا على نفسه، ومراده بالبراءة من السرقة، أي: إبراء (٢) ذمته من المطالبة بالمسروق، لا أنه أبرأه من الحد، فإنه حق لله تعالى فليس (٣) لأحد إسقاطه.

قوله: (فَلا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (٤)، وَإِنْ بِصَكٍّ، إِلا بِبَيِّنَةٍ، أنّه بَعْدَهُ) أي: فبسبب (٥) أن الغريم يبرأ مما له قبله فلا تقبل دعوى الطالب بعد ذلك فيما ادعاه قبله من سائر الحقوق، وإن أخرج على ذلك مكتوبًا، وهو المراد بالصك إلا أن يقيم بينة، أن الصك إنما (٦) كتب بعد الإبراء.

قوله: (وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا معه (٧) بَرِئَ مِنَ الأَمَانَةِ لا الدَّينِ) يريد: أن (٨) من أبرأ ذمة شخص مما له معه (٩) فإنه يبرأ من الأمانة، أي: من (١٠) الوديعة والقراض والإبضاع ونحو ذلك، ولا يبرأ مما عليه من الدين. قلت: ولعل ذلك (١١) إذا كان العرف كذلك، وأما إذا كان العرف مساواة الدين بغيره (١٢) فلا، والجاري عندنا الآن أنه إذا قال: ليس لي معه شيء يتناول الدين وغيره، وأما إذا لم يكن له (١٣) عنده وديعة ولا غيرها من الأمانات (١٤)، وله عنده دين حال (١٥)، فقال: أبرأت ذمته مما لي معه فلا ينبغي أن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 331 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.