Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 237

  1. باب [في الصلاة]

بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع (١) فقط (٢)، وعنه أيضا (٣) أنه لا يُقتَل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصلِّ قُتل (٤).

قوله: (بِالسَّيْفِ) هذا هو المشهور (٥) خلافًا لبعض أصحابنا في أنه (٦) ينخس بالسيف حتى يصليَ أو يموت.

قوله: (حَدًّا) هو المشهور، وقيل: كفرًا، وهو الجاري على قول ابن حبيب (٧).

قوله: (وَلَوْ قَالَ: أنَا أفْعَلُ) يريد أنه يُقتَل ولو قال: أنا أصلي، لأنه (٨) لا فرق على المذهب بين امتناعه قولًا وفعلًا، أو (٩) امتناعه فعلًا (١٠) كما لو وعد (١١) بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق (١٢) بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي (١٣).

قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.

قوله: (وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (لا فَائِتَةً عَلَى الأَرْجَحِ (١٤)) يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى (١٥) الوقتية، وأما

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 237 (SanadKitab #147313, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.