Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 354

  1. باب [في الإيداع]

يعني: إذا وجد مكتوبًا على الوديعة أنها لفلان وثبت أن ذلك خط (١) المودع أو خط الميت فإنه يأخذها، وقال ابن القاسم إذا وجد عليها خط الميت، فإنه يأخذها (٢) وقال أصبغ: وكذلك لو وجد خط صاحب المال (٣)، قال: وهذا على قول من قال (٤) يقضى له بالخط، ولابن دحون أنه لا يقضى لربها (٥) لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له، وكتب عليها اسم المذكور ويأخذ على (٦) ذلك جعلًا (٧)، ولابن القاسم في العتبية: إذا لم يوص بها ووجد (٨) مكتوبًا عليها أنها لفلان، وفيها: كذا ولا بينة على إيداعه (٩) فلا شيء له إلا ببينة أو بإقرار الميت ولعله صانع أهل الميت (١٠)، ورواه عنه أبو زيد (١١).

قوله: (وَبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِر) أي: وكذلك يضمن الوديعة إذا سعى بها للمصادر (١٢)؛ لأنه تسبب في هلاكها (١٣)، ومصادر بكسر الدال اسم فاعل، ويصح بالفتح على أنه اسم مفعول، والأول أصحح؛ لأن الظالم هو الذي تسلط على هلاكها وأخذها.

قوله: (وَبِمَوْتِ المُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ، إِنْ لَمْ يَصِل إِلَيْهِ) هذه مسألة المدونة، وفصّل فيها كما أشار إليه هنا بين موت الرسول قبل وصوله إلى بلد رب المال أو بعده، وأنه إن مات قبل وصوله فهي في تركته، وإن مات بعد ذلك وزعم المرسل إليه أنه لم يدفع إليه شيئا فلا شيء على الرسول، وهذا مفهوم من قوله: (إِنْ لَمْ يَصِل) وذهب في كتاب محمد إلى

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 354 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.