Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 373

  1. باب [في العارية]

(لا أَضَرَّ) (١) قال في المدونة: وكل ما حمل مما هو أضر مما استعارها له فعطبت فهو ضامن (٢).

قوله: (وَإِنْ زَادَ مَا تعطِبَ بِهِ مثلها (٣) فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤُهُ (٤)) أي: فإن استعارها لحمل شيء فزاد عليها زيادة تعطب بمثلها خير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي، ولا شيء له غير ذلك، أو (٥) يأخذ كراء فضل الضرر ولا شيء له غيره ابن يونس: ومعرفة ذلك (٦) يقال كم يساوي (٧) كراءها فيما استعارها له، فإن قيل: عشرة، قيل: وكم يساوي كراءها فيما حمل عليها، فإن قيل: خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له، قال: وإن. زاد ما لا تعطب بمثله فليس له إلا كراء الزيادة (٨).

قوله: (كَرَدِيفٍ) يريد: أن حكم الرديف حكم الزيادة، فإذا عطبت به خير المعير (٩) كما تقدم، وقاله (١٠) في المدونة (١١).

قوله: (وَأُتْبعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالإِعَارَةِ) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في عدم المستعير، فإن علم الرديف بذلك فهو أيضا متعدٍّ، ولرب الدابة أن يغرم من شاء منهما.

قوله: (وَإِلا فَكِرَاؤُهُ) أي: وإن لم يكن الزائد (١٢) مما تعطب بمثله الدابة (١٣)، فليس

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 373 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.