Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 246

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الأذان والإقامة]

وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئًا (١) في أذانه، ونحوه للباجي (٢).

قوله: (وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلاةٍ) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ (٣) الأجرة على الأذان (٤) وحده، أو عليه وعلى الصلاة معًا، وقاله في المدونة (٥) وغيرها.

قوله: (وَكُرِهَ عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة (٦) من المدونة: وكره مالك الإجارة (٧) على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام (٨) رمضان.

ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة (٩). وصرح أيضًا بالكراهة صاحب النكت وابن (١٠) يونس (١١) وهو خلاف ما قال في الجواهر (١٢)، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة (١٣) ليوا فق كلام غيره.

قوله: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه (١٤) حينئذٍ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع (١٥) أذانه وتلبيته، كما (١٦) قال (١٧) في المدونة: ويكره السلام

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 246 (SanadKitab #147313, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.