Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 484

  1. باب [في أحكام القسمة]

يطرحه أولا بين شجرهم (١) بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم (٢)، فعلى (٣) رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه (٤).

قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين (٥)، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال (٦) في الجواهر وأما الأجرة فقال (٧) ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم (٨) ولم يكن خارجة ومجاهد (٩) يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون (١٠).

قال ابن حبيب: إنما كره (١١) ذلك لما (١٢) يأخذونه من مال (١٣) اليتامى وغيرهم (١٤) وأما إن أجرى (١٥) لهم من بيت المال فلا بأس بذلك (١٦)، وكذلك كل ما يحتاج إليه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 484 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.