Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 525

  1. باب [في أحكام القراض]

قوله: (لغير أهل وحج وغزو) أي: فإن سافر لأهله، أو لحج، أو غزو، فإنه لا نفقة له في شئ من ذلك، وقاله في المدونة (١).

قوله: (بالمعروف في المال) يريد: أن النفقة مقدرة بالعادة، فليس من ذلك ما هو سرف من طعام وشراب وركوب ومسكن، وتكون نفقته إذا وجبت في مال القراض كما قال، لا في ذمة رب المال؛ ولهذا لو أنفق العامل من مال نفسه، ثم هلك المال، فلا شيء على رب المال.

قوله: (واستخدم إن تأهل) أي: وللعامل الاستخدام (٢) إن كان أهلا لذلك (٣)، أي: مثله لا يخدم (٤)، وقاله ابن القاسم في المدونة، وزاد: إذا كان المال كثيرا (٥).

قوله: (لا دواء) يريد: أن العامل إذا مرض، ليس له أن يتداوى من مال القراض؛ لأن المرض ربما طال فاستغرق الدواء غالب المال.

قوله: (واكتسى إن بعد) يريد (٦): لأنه في البعيد يحتاج إلى الكسوة غالبًا، بخلاف القريب، وقاله في الواضحة (٧).

وقال ابن القاسم في المدونة: إلا أن يطول، وجعل الشهرين والثلاثة طولًا، وعنه: أن ما بين مصر ودمياط قريب.

قوله: (ووزع إن خرج لحاجة، وإن بعد إن اكترى وتزود (٨)) (٩) هو مذهب المدونة، وفي الموازية: السقوط، اللخمي (١٠): وهو المعروف من المذهب (١١) وعلى التوزيع، ففي

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 525 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.