Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 530

  1. باب [في أحكام القراض]

من الولد كما قال، وهو قول عيسى (١). الباجي (٢): وهو أصل قول ابن القاسم (٣)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (٤). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (٥) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (٦)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (٧) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (٨)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (٩).

وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته (١٠). وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي (١١) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (١٢) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (١٣)، أو يوم الحمل، أو الثمن.

وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (١٤)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (١٥) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (١٦) يوم الحمل (١٧).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 530 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.