Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 539

  1. باب [في أحكام المساقاة]

وإن كان الكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا أجرة فيه (١) وخالف في ذلك الباجي ورأي أن الكراء على رب الحائط مطلقا (٢).

قوله: (أو خلف من مات أو مرِض) أي: لأن الخلف في ذلك على رب الحائط (٣)، وقاله في المدونة، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز (٤).

قوله: (كما رث على الأصح) هذا راجع إلى قوله في المدونة (٥) (وعلى العامل كذا)، أي: وعليه خلف ما رث من (٦) الدلاء والأحبال (٧) ونحوها، الباجي: وهو الأظهر، وقيل: خلفه على رب الحائط، وإلى الأول أشار بـ (الأصح).

قوله: (كزرع وقصب وبصل ومقثأة (٨)؛ إن عجز ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه) هذا راجع إلى قوله: (إنما تصح المساقاة في كذا)، أي: وكذلك الزرع وما معه بالشروط المذكورة، وهي أربعة: الأول: أن يعجز عنه ربه، وهو الأشهر، وبه قال في المدونة، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه، بل أجازه مطلقًا، وزاد اللخمي في الزرع قولين آخرين: الكراهة للموازية، والمنع لابن عبدوس (٩). الشرط الثاني: أن يكون في الزرع، مؤنة لو تركت لمات؛ ولهذا قال: (وخيف موتة). الثالث: أن يبرز من الأرض، خلافًا لابن نافع. الرابع: أن لا يبدو صلاحه، قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي لم تجز مساقاتها، وإن عجز عنها ربها (١٠).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 539 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.