Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 542

  1. باب [في أحكام المساقاة]

(وهو أحله) (١)، وروى عنه (٢): أنه لربه، وعن محمد بن عبدوس (٣) يلغي للعامل إن كان ثلث (٤) نصيبه فدون، وإلا فهو لربه (٥).

قوله: (أو اشترطه) أي: وهكذا يكون للعامل إن اشترط البياض لنفسه، ولا خلاف فيه.

قوله: (ودخل شجر تبع زرعا) يريد: أن من ساقى زرعًا وفيه شجر تابع له، فإن الشجر يدخل في المساقاة، ولا يجوز إلغاؤه للعامل، ولا لرب الأرض، بل بينهما، وقاله في المدونة، وعن مالك يجوز إلغاؤه للعامل (٦)، ولا يجوز أن يكون بينهما (٧) وقاله في المدونة (٨).

قوله: (وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع) أي: وجاز مساقاتهما دفعة واحدة، يريد: بجزء واحد، سواء كان أحدهما تبعًا، أم لا.

قوله: (وحوائط وإن اختلفت بجزءٍ، إلا في صفقات) أي: وجازت (٩) مساقاة حوائض في صفقة واحدة، متفقة في النوع (١٠) والصفة أو مختلفة، بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل (١١) واحدًا، إلا في صفقات فيجوز ولو اختلف الجزء، خلافًا لما في سماع عيسى.

قوله: (وغائبٍ إن وصف، ووصله قبل طيبه) أي: وكذا تجوز مساقاة حائط. غائب،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 542 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.