Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 593

  1. باب [في أحكام الإجارة]
  2. فصل [في أحكام كراء الدواب]

فقيمة الدابة يوم حبسها، وكراؤه الأول له في كل حال (١).

قوله: (ولَكَ فسخُ عَضوض، أو جَموح، أو أعشَى، أو دَبْرهُ فاحِشًا (٢)) يريد: أن من اكترى (٣) من رجل (٤) بعيرًا -مثلًا- فوجده عضوضًا، أي: يعض من يقرب منه، أو جموحًا، أي: قوي الرأس (٥) لا يقاد إلا بمشقة، أو أعشى، أي: لا ينظر ليلًا، أو كان دبره فاحشا يضر الراكب برائحة دبره، فله في جميع ذلك فسخ الكراء. فقوله: (فسخ عضوض) فيه حذف مضافين، أي (٦): فسخ كراء بعير عضوض، وكذا في جموح، أو أعشى، وقوله (٧): (أو دَبْرهُ فَاحِشًا) فيحتمل أن يكون معناه: أو وجدت دبره فاحشًا، ويحتمل أن يكون معناه: أو كان دبره فاحشًا (٨)، والدَّبْر: هو العَقر (٩) يكون في ظهور الإبل، وكل ما ذكره نص عليه في المدونة، وقيده بعضهم (١٠) بما إذا اطلع على ذلك في مستعتب (١١)، قال: وإن لم يكن المستعتب (١٢) إلا (١٣) البلد الذي اكترى إليه كان للمكتري أن يتمادى بها، ويصير الباقي كالشيء (١٤) المعيب، ويحط عن المكتري (١٥) قيمة ذلك العيب من ذلك المسمى، ينظر إلى ما يكتري به على أن لا عيب فيها، وعلى أنها معيبة بذلك، فَيُحَطُّ ما بينهما.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 593 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.