Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 268

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في ستر العورة]

قوله: (كَكَفِّ (١) كُمٍّ وَشَعرٍ لِصَلاةٍ) أي: كتشمير كمه (٢) في الصلاة، ومثله صلاته محتزمًا أو جمع شعره، وإنما يكره له ذلك (٣) إذا فعله (٤) لأجل الصلاة، وأما لو كان ذلك لباسه، أو كان في شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا كراهة، قاله ابن يونس (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (لِصَلاةٍ).

قوله: (وَتَلَثُّمٌ) إنما كره للمصلي التلثم؛ لأنه من نوع الكبر والعظمة، وروي عن مالك أنه منعه ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة (٦).

قوله: (كَكَشْفِ مُسْدِلٍ (٧) صَدْرًا أَوْ سَاقًا) يريد: كما لو صلى بإزار يسدل طرفيه ويكشف صدره أو نحو ذلك، أو يشمر ثوبه عن ساقيه خوفًا من إصابة تراب ونحوه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.

قوله: (وَصَمَّاءُ بِسَتْرٍ) أي: وكذلك يكره اشتمال الصماء مع ساتر غيرها، ومعناه: أن (٨) يرتدي فيبدي (٩) ضبعه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر، وإنما يكره ذلك لأنه في معنى المربوط، ولا يتمكن (١٠) من كمال الركوع والسجود المندوب (١١)، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر (١٢) ربما انكشفت (١٣) عورته، ولهذا قال (١٤) إذا كانت على

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 268 (SanadKitab #147313, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.