Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 17

  1. باب [في أحكام الهبة]

أو كثر، وإن سكن يسيرًا حاز (١) الجميع.

قال أصبغ: وأنا أقول إن كانت دورًا في سكن منها من دار صغُرَتْ أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطلة، ويصح غيرها قل أو كثر مما حازه للصغار، أو حازه الكبار (٢)، وأما دار واحدة فإن سكن منها يسيرًا حازت (٣) كلها، وإن سكن أكثرها بطل ما سكن وأشغل، وحاز (٤) باقيها إذا حازه أو حيز عنه (٥).

قوله: (وَجَازَتِ الْعُمْرى) أي: (في الدور وغيرها، وقد روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال (٦): ولم أسمع من مالك (٧) في الثياب شيئًا، وهي عندي (٨) على ما شرط، ونص على أن الحلي عنده كذلك (٩).

قوله: (كَأَعْمَرْتُكَ، أَوْ وَارِثَكَ) قال ابن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه (١٠) ذكر ذلك بلفظ العمرى، أي كقوله: أعمرتك داري، أو الإعمار، أو السكني، أو الاغتلال (١١)، أو الإقفار، أو الإحفال (١٢)، ونحو ذلك من ألفاظ العطايا، وأكثر أهل العلم على أن الإعمار والعمرى مخالف للإسكان والسكنى (١٣). الباجي وهي: هبة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 17 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.