Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 24

  1. باب [في أحكام الهبة]

يدخل أحدًا في عهدته (١) بسبب الهبة (٢).

قوله: (أَوْ يَزُولَ الْمَرَضُ عَلَى المُخْتَار) اختلف إذا مرض الابن ثم زال مرضه، هل يعود الاعتصار لزوال مانعه؟ وهو قول ابن القاسم، وأشهب، والمغيرة، وابن دينار، وابن الماجشون. وعن مالك في الواضحة: أن الاعتصار لا يعود (٣). وذهب سحنون إلى أن الاعتصار يعود (٤) بزوال مرض الأب دون الابن (٥). واختار اللخمي الأول (٦).

قوله: (وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ) هذا لقوله ﵇ لعُمر في الفرس الذي تصدق به (٧): "لا تبتعه ولو بدرهم".

قال (٨) اللخمي: ومشهور المذهب أن النهي محمول على الندب (٩) وحمله الداودي على التحريم (١٠)، وظاهر المدونة الكرا هة (١١).

قوله: (وَلَا يَرْكَبُهَا، وَلَا يَأكُلُ غَلتِها) أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها، ولا يأكل شيئًا من غلتها. وقاله في المدونة (١٢). واختلف هل ذلك مطلقًا، وأن (١٣) الأب لا ينتفع بشيء مما تصدق به على ولده؟ أو هو مقيد بالولد الصغير؟ وأما إذا كان الولد كبيرًا، ورضي بذلك فلا يمتنع، وقاله محمد (١٤) وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ إِلَّا أَنْ

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 24 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.