Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 45

  1. باب [في أحكام اللقطة]

الطفل، إذا ثبت أنه طرحه عمدًا، وقاله في تضمين الصناع من المدونة (١)، وزاد إذا كان الأب مليًا، قال: وإن لَمْ يطرحه، فلا شيء عليه. وقال أشهب: لا شيء على الأب بحال (٢).

قوله: (وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ (٣) حِسْبَةً) أي: فإن قال: إنما أنفقت لأرجع، وقال الأب: إنما أنفقت حسبة، أي تبرعًا (٤)، ولم يقم دليل لواحد منهما، فإن المنفق مصدق، وقاله ابن شاس (٥).

قوله: (وَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهْ لِلْمُسْلِمِينَ) أي: هو كقول مالك في الموطأ: الأمر (٦) عندنا في المنبوذ أنه حر، وولاؤه لجماعة المسلمين (٧)، يرثونه ويعقلون عنه (٨) لا أنه ولاء عتاقة ولا يكون للملتقط اتفاقا (٩).

قوله: (وَحُكمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى المْسْلِمِينَ) يريد: أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه، ولا خلاف فيه؛ لأن الغالب في بلاد الإسلام أنه ابن مسلم؛ ولقوله ﵇: "كل مولود يولد على الفطرة"، الحديث.

قوله: (كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا بَيْتَانِ، إِن الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ) أي: وكذلك يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلد ليس فيها إلَّا بيتان من المسلمين، إن التقطه مسلم، أي: وإن التقطه كافر فهو كذلك عند ابن القاسم (١٠)، ولا يحكم بإسلامه. وقال أشهب: يحكم

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 45 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.