Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 94

  1. باب [في الأقضية]

أنه له نقضه ما دام على ولايته (١). ولا بد من تقييد كلامه هنا بهذا. عياض: وعندي أن القاضي (٢) إذا التزم مذهبًا يحكم به بتقليده (٣) لا باجتهاده، فحكم حكمًا يرى أنه مذهب (٤) صاحب المذهب المقلد (٥) فغلط فيه، فإن له هو (٦) نقضه، دون غيره (٧).

قوله: (وَرَفَعَ الخِلَافَ) أي: إن حكم الحاكم (٨) يرفع الخلاف. ابن عبد الحكم: وإذا حكم بخلاف مضى كائنًا ما كان (٩). بعض الأشياخ: ويصير ذلك كالمتفق عليه، ويتناول الظاهر والباطن (١٠).

قوله: (لَا أَحَلَّ حَرَامًا) أي: ولا يحل حرامًا (١١)، وهذا ظاهر (١٢)؛ لقوله ﵇: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، وهو عام في الأموال، والفروج، وغير ذلك، وهو مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنه يحل الفروج، فلو شهد رجلان بالزور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا، ففرق الحاكم بينهما، وانقضت عدتها، جاز لأحدهما عنده (١٣) تزويجها. ولا يحل له ذلك على مذهب الجمهور، وحكى ابن عبد البر عن كثير من أصحابنا كقول أبي حنيفة (١٤). انظر الكبير.

قوله: (وَنَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتَقَرُّر نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حُكْمٌ لَا أُجِيزُه، أو أُفْتيَ) لا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 94 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.