Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 296

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في سنن الصلاة]

وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إليها (١)، وإنما قال: (إن خشيا مرورًا)؛ لأنهما (٢) إذا أمنا من ذلك فإنهما لا يؤمران بها، خلافًا لابن حبيب.

قوله: (بِطَاهِرٍ ثَابِتٍ، غَيْرِ مُشْغِلٍ، فِي غِلَظِ رُمْحٍ، وَطُولِ ذِرَاعٍ) هذه أوصاف الشيء الذي يستر به ونحوه اللخمي (٣)، واحترز (بالطاهر) من النجس كقصبة (٤) مرحاض ونحوه، و (بالثابت) من السوط الجلد (٥) ونحوه فإنه يسقط على الأرض ويصير كالخط طولًا أو عرضًا.

قال في المدونة: والخط باطل (٦)؛ أي: يخط الإنسان خطًّا من المشرق إلى المغرب أو (٧) من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة، واحترز بـ (غير المشغِل) من نحو المرأة والدابة؛ لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو (٨) بولها، ومثل هذا إذا قابله (٩) رجل بوجهه أو استتر بحِلَق المحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته، واحترز بقوله: (في غلظ رمح وطول ذراع) مما دون ذلك، وقال ابن حبيب: لا بأس بذلك إلا أن يرقَّ أو يقصر جدًّا (١٠).

قوله: (لا دَابَّةٍ وَحَجَرٍ وَاحِدٍ) أي: لأنه لا يصلي إليها (١١) يريد لئلا يَتَشَبَّه بعبدة (١٢) الأوثان.

قال في المدونة: وأما أحجار (١٣) كثيرة فجائز (١٤)، فإن لم يجد غير حجر واحد جعله

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 296 (SanadKitab #147313, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.