Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 264

  1. باب [أحكام الدماء والقصاص]

ثُلُثُ خُمُسٍ. وَأُنْثَى كُلٍّ نِصْفِهِ؛ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.

(الشرح)

قوله: (وَدِيَةُ الْخَطَإ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ، وَوَلَدَا لَبُونٍ، وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ) أي: ودية الذكر الحر المسلم، وإنما حذفه للتنبيه عليه فيما يأتي بذكر مقابله، واحترز بالخطأ من العمد كما سيذكره، واحترز بقوله: (عَلى الْبَادِي) من أهل الذهب والورق، وجعل (١) أصبغ وابن حبيب أهل مكة والمدينة أهل ذهب، وقال أشهب: أهل الحجاز أهل إبل وأهل مكة منهم، وأهل المدينة أهل ذهب (٢). (مُخَمَّسَةٌ) صفة لمحذوف؛ أي: مائة من الإبل مخمسة؛ أي: من خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وولدا لبون؛ أي: عشرون ذكرًا وعشرون أنثى، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة.

قوله: (وَرُبِّعَتْ في عَمْدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ) أي: فإن كانت الجناية عمدًا ربعت الدية، فتكون من أربعة أنواع: كل واحد منها خمسة وعشرون، وذلك مائة، ويحذف منها ابن اللبون، فتصير خمسًا وعشرين بنت مخاض وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين حقة (٣)، وخمسًا وعشرين جذعة (٤).

قوله: (وَثُلِّثَتْ فِي الأَبِ) شمل قوله: (الأَبِ) الآباء والأمهات والأجداد والجدات، بخلاف العم، ومراده أن الدية على الأب مغلظة من ثلاثة أنواع كما سيذكره.

قوله: (وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ) يريد: أن ذلك لا يختص بالمسلم بل لو فعل ذلك المجوسي بابنه وترافعوا إلينا غلظت الدية عليه بحسب الدية، هذا هو الأصح، ولعبد الملك: أنها لا تغلظ عليه، ونقله في النوادر عن مالك والمغيرة (٥).

واحترز بقوله: (فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ) من الخطأ فإنه لا يوجب تغليظًا عليه، وكذا لا تغلط عليه (٦) إذا فعل به ما يوجب عليه القتل كما إذا أضجعه وشَقَّ جوفه أو ذبحه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 264 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.