Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 324

  1. باب [في أحكام الردة]

الأول لقوله ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" على الدين المعتبر وهو الإسلام، وحمله في الثاني على عمومه.

(المتن)

وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ، كَأَنْ مَيَّزَ، إِلَّا الْمُرَاهِقَ، وَالْمَتْرُوكَ لَهَا، فَلَا يُجْبَرُ بقَتْلٍ، إِنِ امْتَنَعَ، وَيُوْقفُ إِرْثُهُ، وَبِإِسْلَامِ سَابِيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ وَالْمُتَنَصِّرُ مِنْ كَأَسِيرٍ عَلَى الطَّوْعِ، إِنْ لَمْ يثْبُتْ إِكْرَاهُهُ

(الشرح)

قوله: (وَحُكِمَ بِإِسْلامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ بِإِسْلامِ أبِيهِ فَقَطْ كَأَنْ مَيَّزَ) يريد: أن الأب إذا أسلم، وله ولد لَمْ يميز، إما لصغر، أو لجنون؛ فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام أبيه، ولا يحكم بإسلامه لإسلام غير الأب من أم ولا جد ولا أخ، ولا غيره وإليه أشار بقوله: (فقط) (١).

قوله: (كأن ميز) يعني: وكذلك يحكم بإسلام المميز أيضًا لإسلام أبيه، وهذا هو الأصح. ابن شاس (٢): وهو ظاهر المذهب (٣). ابن رشد: هو مشهور قول ابن القاسم (٤). وقيل: يحكم بإسلامه وإن عقل، وأجاب إليه ما لَمْ يبلغ (٥)، وهو قول ابن سحنون (٦).

قوله: (إِلَّا الْمُرَاهِقَ، والْمَتْرُوكَ لها، فَلا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إِنِ امْتَنَعَ، ويُوْقَفُ إِرْثُهُ) قال في المدونة: ومن أسلم، وله ولد صغير (٧) مراهق من أبناء ثلاثة عشر ونحو ذلك، ثم مات الأب، وقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم، ورثه؛ وإلا لَمْ يرثه، وكان المال للمسلمين، ثم قال: ولو أسلم قبل احتلامه لَمْ يأخذ ماله حتى يحتلم؛ إذ لو رجع إلى النصرانية لما

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 324 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.