Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 351

  1. باب [في أحكام القذف]

قوله: (كَلَسْتُ بِزَانٍ) هذا من التعريض الموجب لحد القذف (١)، وهو أن يقول لمن يخاصمه (٢): أما أنا فلست بزان.

قوله: (أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ) هذا قول ابن القاسم في المدونة (٣)، نظرًا إلى أنه من التعريض، ومثله عنده: زنت يدك أو رجلك ونحوه، وقال أشهب: لا يحد (٤)، واختاره جماعة.

قوله: (أَوْ مُكْرَهَةً) أي: وكذا يحد إذا قال لامرأة زنيت مكرهة، يريد: في الأجنبية، ويلاعن في الزوجة (٥)، إلَّا أن يقيم بينة على الإكراه فلا يحد، وهو مذهب المدونة (٦)، وفي الموازية: يحد (٧)؛ وإن أقام بينة على الإكراه (٨)؛ لأنَّها ليست به بزانية، وإنما يقول زنى بها. اللخمي: والأول أبين؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة (٩).

قوله: (أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ) يشير به إلى (١٠) ما قاله اللخمي، وإذا قال: إني لعفيف الفرج، (١١)، فإنه يحد، وإن لَمْ يذكر فرجًا، وقال: إني لعفيف، وما أنت عفيف، حلف أنه لَمْ يرد قذفًا، ولم يحد، وقاله مالك وعبد الملك (١٢)، واختلف إن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب ولا يحد، وقيل: يحد (١٣).

قوله: (أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بحُرٍّ، أَوْ يَا رُومِيُّ) أي: وكذا يجب عليه الحد إذا قال

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 351 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.