Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 306

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في سنن الصلاة]

نقله في الذخيرة (١)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (٢).

قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (٣) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (٤) بعدها (٥)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (٦) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (٧).

قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (٨)، وقال (٩) ابن القاسم: يمد (١٠) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (١١).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (١٢)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.

قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (١٣)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 306 (SanadKitab #147313, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.