Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 310

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في مكروهات الصلاة]

أن مالكًا كان يقوله (١) بعد إحرامه، ولا خلاف في كراهة ذلك بعد قراءة (٢) الفاتحة؛

أي (٣): وقبل قراءة (٤) السورة ذكره الجزولي ﵀.

قوله: (وَأَثناءَهَا وَأَثناءَ سُورَةٍ) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها (٥) بعدها، ونقل عن (٦) ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه (٧) عندنا.

قوله: (وَرُكُوعٍ) وكذلك يكره الدعاء في الركوع (٨) وهو المشهور خلافًا لأبي مصعب.

قوله: (وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ) أي: وبعد الجلوس، وحكى (٩) مجهول الجلاب الاتفاق على كراهته، وذكره عبد الحق وابن يونس (١٠) وابن رشد (١١).

قوله: (وَبَعْدَ سَلامِ إِمَامٍ) أي: وقبل سلام المأموم، وذكر ابن الطلاع (١٢) الاتفاق على كراهته (١٣).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 310 (SanadKitab #147313, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.