Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 414

  1. باب [في أحكام العتق]

مر على عَشَّار (١) فقال له: هو حر، ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قامت (٢) بينة لم يعتق (٣) أيضًا (٤) إذا علم (٥) أنه دفع بذلك عن نفسه ظلما.

اللخمي (٦): ولو قال (٧) العشار (٨): لا أدعك إلا أن تقول إن كانت أمة فهي حرة، فإن قال (٩) ذلك بغير نية العتق (١٠) لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له ألا ينويه كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية (١١)، وهذا يمكن (١٢) أن يكون مثالًا لقرينة الخلف (١٣) وما قبله لقوله: (أو دفع مكس) (١٤)، وقد ذكرنا في هذا الموضع من الشرح الكبير سبعة (١٥) فروع فانظرها (١٦).

قوله: (وَبِلَا مِلْكٍ، أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إِلا لِجوَابٍ) هذا مثل ما تقدم عن المدونة،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 414 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.