Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 313

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في مكروهات الصلاة]

يرفع لجبهته شيئًا ما (١) يسجد عليه (٢)، وهو (٣) قوله (٤) في المدونة وزاد: فإن رفع (٥) وجهل فلا إعادة (٦) عليه (٧)، وحكى اللخمي عن أشهب أنه يعيد أبدًا إلَّا أن يومئ برأسه (٨)، قيل: وهو تفسير.

قوله: (وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ (٩)) قال في المدونة: ومن صلى على كور العمامة كرهته له (١٠) ولا يعيد (١١). وقيده (١٢) ابن حبيب بما إذا كان كالطاقة والطاقتين، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فيما شد (١٣) على الجبهة، فإن برز عنها (١٤) حتى منع من (١٥) لصوقها بالأرض لَمْ يجز بالاتفاق.

قوله: (أَوْ طرفِ كُمٍّ) لا شك في كراهته، وكذا طرف (١٦) الثوب، وما كان على الجسد، قاله (١٧) ابن مسلمة.

قوله: (وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ) أي: وكذا يكره للمصلي أن ينقل الحصباء

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 313 (SanadKitab #147313, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.