Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 437

  1. باب [في أحكام العتق]

فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر (١)، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مَخْبُرَته (٢) وصنعته وبماله وما (٣) حدث له من ولد (٤) بعد العتق أو مال، والأمة كذلك (٥).

قوله: (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) يريد أن العبد (٦) لا يقوم على المعتِق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول (٧)، وحكاه ابن حبيب عن مالك (٨).

قوله: (ونُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ) أي: ونقض لأجل التقويم (٩) البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته (١٠) وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق (١١)، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب (١٢) مالك عنه (١٣)، وقال أشهب (١٤): إلا أن يكون المعتِق

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 437 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.