Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 455

  1. باب [في أحكام التدبير]

جارية أو مرتفعة هي جل ماله فلا يجوز، انظر الكبير (١)، واختلف في تدبير السفيه (٢) غير المولَّى عليه فالمشهور عن مالك أن أفعاله مردودة، والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال سواه (٣).

قوله: (وإن زوجته) (٤) ولا خلاف في نفوذ التدبير من الزوجة ذات الزوج (٥) إذا كانت بالغة رشيدة، واختلف في نفوذه من ذات الزوج وهي مراده هنا، فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه (٦)؛ لأن التدبير لم يخرج به (٧) عن يدها ولها فيه (٨) الخدمة والتجمل (٩)، ونحوه عن مالك، وقال سحنون: لا ينفذ ذلك منهما ونحوه عن مالك و (١٠) مطرف وابن الماجشون (١١)، وإلى هذا الاختلاف (١٢) أشار (١٣) بقوله: (وَإِنْ زَوْجَةً في زَائِدِ الثُّلُثِ) يريد: ما إذا (١٤) دبرت (١٥) مقدار الثلث فأقل فإنه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 455 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.