Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 460

  1. باب [في أحكام التدبير]

مدبره (١) ما لم يمرض، فإذا مرض لم يكن له أخذ مال مدبره للغرماء (٢).

قوله: (ورَهْنُهُ) أي: وكذا يجوز للسيد انتزاعه وانتزاع أم ولده (٣) رهن مدبره، ونص عليه مالك (٤) في المدونة (٥)، ويكون المرتهن بعد موت السيد أحق به من الغرماء (٦)، وقال أشهب: لا يجوز رهن المدبر (٧)، عياض: إنما يجوز (٨) ارتهانه على وجهين: إما في عين في ابتداء عقد سلف (٩)، أو ابتداء عقد بيع إن تطوع بالرهن، أو يرضى المرتهن أن يأخذه (١٠) عن رهن آخر فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إذا حل أجل دينه والسيد حي عديم والدين بعد التدبير، لم يبع (١١) وبقي رهنًا إن شاء المرتهن أن يأخذ عوضها (١٢) إلى موت السيد أو ملائه، وإن كان الدين قبل التدبير بيع فيه وكان أحق به، فلا علة هنا تمنع من الرهن، وإن كان إنما رهنه في عقد بيع (١٣)، فإن كان الدين قبل التدبير (١٤) جاز قولًا واحدًا إلا أنه (١٥) في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد يباع فيه، والمرتهن أحق به، وإن كان الدين بعد التدبير (١٦) لم يجز للغرر (١٧)؛ إذ لا يدري صاحب الدين

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 460 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.