Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 472

  1. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]

قوله: (وَحَطُّ جُزْءٍ آخِرٍ) أي: إنما (١) يستحب أيضًا أن يَحُطَّ السيد عن المكاتَب آخر جزء (٢) من نجوم الكتابة ليحصل به العتق، ولا يجب عليه ذلك خلافًا للشافعي (٣)؛ لأنها هبة، وظاهر كلامه هنا أن ذلك غير محدود، وهو كما ذكر، وقال بعضهم: هو محدود بسدس الكتابة، وقال بعضهم (٤): بالربع.

قوله: (ولَمْ يُجْبَرِ الْعَبْدُ عَلَيْهَا) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، وعن مالك أنه يجبر وبه (٥) قال أصبغ (٦)، واختاره (٧) اللخمي إذا رضيه السيد بمثل خراجه وأزيد بيسير؛ لأنها منفعة للعبد بلا مضرة، ولا يجبر إن زاد على (٨) خراجه كثيرًا (٩).

قوله: (وَالْمَأْخُوذُ مِنْهَا الْجَبْرُ) أي: والمأخوذ من المدونة الجبر؛ أي: جبر العبد على الكتابة، وقد أخذ أبو الحسن (١٠) ذلك من قوله فيها: ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيد (١١) غائب لزم العبد الغائب وإن كره؛ لأن هذا يؤدي عنه، ويتبعه إن لم يكن ذا قرابة ممن (١٢) يعتق على الحر بالملك، ويلزم الغائب الكتابة (١٣)، قال أبو إسحاق (١٤): فهذا يدل على أن للسيد أن يجبر (١٥) عبده على الكتابة، وذكر ابن يونس: أن بعض

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 472 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.