Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 478

  1. باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]

أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان (١) يطيق (٢). ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم (٣) عقدت الكتابة (٤)، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة (٥).

قوله: (وَهُمْ إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنًا فهم حملاء.

قوله (٦): (مُطْلَقًا) أي (٧): سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة (٨).

قوله: (فيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال (٩) في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم (١٠) مع قدرتهم على الأداء (١١)، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية (١٢): أو تغيب فله الأخذ من غيره (١٣).

قوله: (ويُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ، ولَمْ يَكُنْ زَوْجًا) أي: فإن أُخِذَ من أحدهم عن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 478 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.