Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 510

  1. باب [في أحكام أم الولد]

السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية ولدت مني ولم يعلم ذلك إلا من قوله (١) ولا ولد لها، فإن كان الوارث له ولدًا صدق وعتقت من رأس المال، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن كان ورثته (٢) كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة في المال (٣) وتبقي رقًّا إلا أن يكون معها ولد أو بينة ثبتت (٤) فتعتق من رأس المال (٥). ابن القاسم: وإن كان ورثته (٦) ها هنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الكلالة والأخوات والإخوة عند مالك كلالة، وقال في المدونة أيضًا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد لا من رأس المال ولا من الثلث، سواء ورث بولد أو كلالة (٧).

وخرج اللخمي القبول مطلقا إذا كان الثلث يحملها لم يشغلها (٨) بولد لا من رأس المال ولا من الثلث سواء ورث بولد أو كلالة (٩)، وخرج اللخمي القبول مطلقًا إذا كان الثلث يحملها أو لم يشغل الثلث بوصية أخرى على القول في المريض يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثته كلالة، ويجري أيضًا فيها قول آخر إن اعترف بوطئها قبل قوله: وإن لم يحملها الثلث، وهو قول ابن الماجشون، وفي (١٠) الواضحة: إذا باعها ثم قال: ولدت مني. واختار اللخمي القبول مطلقًا (١١) ورث كلالة أم لا (١٢)، لأن كثيرًا من

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 510 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.