Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 5, halaman 527

  1. باب [في أحكام الوصية]

صغيرًا مميزًا، وإنما يصح إيصاء السفيه والصغير (١) المميز؛ لأن الحجر إنما كان لأجلهما، فلو منع (٢) من ذلك لكان الحجر لأجل غيرهما، وقيد اللخمي وصية السفيه بأن يصيب وجه الوصية (٣). واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه، ففي المدونة: عشر سنين (٤)، وفي العتبية: إذا أثغر، وأمر بالصلاة، وأدب عليها (٥)، وفي الموازية سبع سنين، والثلاثة الأقوال عن مالك، وقال أصبغ: إذا عقل الصلاة، وقال ابن الماجشون: إذا كان يفاعًا (٦). وفي المدونة: إنما تصح وصيته إذا صادف (٧) وجه الوصية (٨)، ولم يكن فيه (٩) اختلاط بأن يؤمر بما فيه قربة دئه تعالى أو صلة رحم فلا تمضي بشرب خمر ونحوه، وفسره (١٠) أبو عمران: يريد إذا لم يخلط في كلامه مثل أن يذكر آخر كلامه ما يدل على أنه لم يعرف ما ابتدأ به (١١)، وفسر اللخمي عدم الاختلاط (١٢) بأن يوصي بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم (١٣)، وهذان التأويلان أشار إليهما بما ذكر.

قوله: (وكَافِرًا إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ) هو معطوف على قوله: (وَإِنْ سَفِيهًا) ومراده: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح له تملكه، كالخمر والخنزير

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 5، ص 527 (SanadKitab #147313, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.